يقول السائل: هل ذهب المرأة الذي للزينة عليه زكاة أم لا؟
الجواب: نعم ، ذهب المرأة عليه زكاة، إذا كان يبلغ النصاب، والنصاب: عشرون مثقالا وقدرها خمسة وثمانون جراماً، فإذا بلغ هذا النصاب وجب عليها زكاته، سواء ماتلبس أو الذي لاتلبسه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله